responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155

ولقول الصادق 7 في الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : « بل يتيمم » [١]. وكذا إذا أراد الوضوء.

فروع :

أ ـ لا فرق بين أن يخاف العطش في الحال أو فيما بعد لوجود المقتضي ، ولو كان يرجو وجوده في غده ولا يتحققه فالوجه : جواز التيمم ، لأن الأصل عدمه ، وقد لا يجده فحاجته مقدمة على العبادة.

ب ـ لو خاف على رفيقه أو دابته فهو كما لو خاف على نفسه ، لأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدابة كالخوف على المال من اللص.

ج ـ لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه ، ويتيمم حراسة للنفس.

وقال بعض الجمهور : لا يجب لأنه محتاج إليه [٢] وحفظ النفس أولى من الصلاة ، ولهذا أمر واجد الغريق بقطعها وإنقاذه وإن فاتت.

د ـ لو كان مع خائف العطش ماءان ، أحدهما نجس ، حبس الطاهر لشربه ، وأراق النجس إن استغنى عن شربه ، وتيمم وصلى ، لأنه قادر على الطاهر فلم يجز له شرب النجس ، ولو احتاج إلى أكثر احتفظ بالنجس أيضا.

ولو وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر وأراق النجس وإن استغنى به ، وإلا استبقاه سواء كان في الوقت أو قبله.


[١] التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٥.

[٢] المغني ١ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست