اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 154
أو عدو ، أو على ماله من غاصب ، أو سارق جاز له التيمم إجماعا لأنه كالعادم ، ولقول الصادق 7 : « لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص ، أو سبع » [١] ولا إعادة عليه للامتثال ، فيخرج عن العهدة.
ولو خافت المرأة المكابرة على نفسها لو سعت إلى الماء ، أو الغلام سقط السعي ، ووجب التيمم ، ولا إعادة ، وهو أصح وجهي أحمد ، لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها ، والآخر : تعيد [٢].
ولو كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف فالوجه التيمم ولا إعادة ، لأنه كالخائف بسبب ، وهو أحد قولي أحمد ، لكن يعيد عنده ، وأصحهما عنده : الوضوء [٣].
ولو خاف بسبب ظنه ، كمن رأى سوادا ثم تبين أنه ليس بعدوّ بعد تيممه وصلاته لم تلزمه الإعادة ، وهو أحد وجهي أحمد ، لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ، وفي الآخر : يعيد ، كناسي الماء في رحله [٤].
مسألة ٢٨٧ : خائف العطش يحفظ ماءه ويتيمم ، قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك منهم : علي 7 ، وابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، وقتادة ، والضحاك ، والثوري ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي وأصحاب الرأي ، لأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالمريض [٥].