responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154

أو عدو ، أو على ماله من غاصب ، أو سارق جاز له التيمم إجماعا لأنه كالعادم ، ولقول الصادق 7 : « لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص ، أو سبع » [١] ولا إعادة عليه للامتثال ، فيخرج عن العهدة.

ولو خافت المرأة المكابرة على نفسها لو سعت إلى الماء ، أو الغلام سقط السعي ، ووجب التيمم ، ولا إعادة ، وهو أصح وجهي أحمد ، لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها ، والآخر : تعيد [٢].

ولو كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف فالوجه التيمم ولا إعادة ، لأنه كالخائف بسبب ، وهو أحد قولي أحمد ، لكن يعيد عنده ، وأصحهما عنده : الوضوء [٣].

ولو خاف بسبب ظنه ، كمن رأى سوادا ثم تبين أنه ليس بعدوّ بعد تيممه وصلاته لم تلزمه الإعادة ، وهو أحد وجهي أحمد ، لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ، وفي الآخر : يعيد ، كناسي الماء في رحله [٤].

مسألة ٢٨٧ : خائف العطش يحفظ ماءه ويتيمم‌ ، قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك منهم : علي 7 ، وابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، وقتادة ، والضحاك ، والثوري ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي وأصحاب الرأي ، لأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالمريض [٥].


[١] الكافي ٣ : ٦٥ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٨.

[٢] المغني ١ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٤.

[٣] المغني ١ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٥.

[٤] المغني ١ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٥.

[٥] المجموع ٢ : ٢٤٤ و ٢٤٥ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٦ ، المغني ١ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست