responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125

ب ـ قال الشيخ : التعزية بعد الدفن أفضل [١] ، وهو جيد لقول الصادق 7 : « التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن » [٢] ولاشتغالهم بميتهم ، ولأنه بعد الدفن يكثر الجزع حيث هو وقت المفارقة لشخصه والانقلاب عنه.

ج ـ قال الشيخ : يجوز أن يتميز صاحب المصيبة عن غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال [٣]. والوجه عندي استحباب الامتياز في الأب والأخ وغيرهما لأن رسول الله 6 وضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ وقال : ( رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي ) [٤].

ولما مات إسماعيل تقدم الصادق 7 السرير بغير رداء ولا حذاء [٥].

وقال 7 : « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة » [٦].

د ـ قد منع من وضع الرداء في مصيبة غيره لئلاّ يشتبه بصاحبها ، وقال 7 : ( ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره ) [٧].

هـ ـ يستحب تعزية جميع أهل المصيبة ، كبارهم وصغارهم ، ويخصّ من ضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها ، ولا فرق بين الرجل والمرأة‌


[١] الخلاف ١ : ٧٢٩ مسألة ٥٥٦.

[٢] الكافي ٣ : ٢٠٤ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ـ ١٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٧٠.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٩.

[٤] الفقيه ١ : ١١١ ـ ٥١٢.

[٥] الكافي ٣ : ٢٠٤ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ١١٢ ـ ٥٢٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ـ ١٥١٣.

[٦] الكافي ٣ : ٢٢١ ـ ٦ ، علل الشرائع : ٣٠٧ الباب ٢٥٤ الحديث ١.

[٧] الفقيه ١ : ١١١ ـ ٥١٠ ، علل الشرائع : ٣٠٧ الباب ٢٥٤ الحديث ٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست