اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 72
وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً ، قلت أو كثرت [١] لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة [٢] ، ولا دلالة فيه.
وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش [٣].
واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب [٤] ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع [٥] ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر [٦] ، وكل ذلك تخمين.
وأما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره [٧] ـ لقول الصادق 7 عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم » [٨] ولأنّه مقتضى الدليل.
وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ [٩] ، واستبعده ابن ادريس [١٠].
ــــــــــــــــــ
[١]ـ الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، نيل الأوطار ٢ : ١١٩.