responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 72

وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً ، قلت أو كثرت [١] لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة [٢] ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش [٣].

واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب [٤] ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع [٥] ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر [٦] ، وكل ذلك تخمين.

وأما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره [٧] ـ لقول الصادق 7 عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم » [٨] ولأنّه مقتضى الدليل.

وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ [٩] ، واستبعده ابن ادريس [١٠].

ــــــــــــــــــ

[١]ـ الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، نيل الأوطار ٢ : ١١٩.

[٢]ـ مصنف عبدالرزاق ١ : ٣٧٢ / ١٤٥٠.

[٣]ـ اللباب ١ : ٥١ ـ ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.

[٤]ـ حلية العلماء ٢ : ٤٤.

[٥]ـ بدائع الصنائع ١ : ٨٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٢ : ٤٤.

[٦]ـ حلية العلماء ٢ : ٤٤.

[٧]ـ المغني ١ : ٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٦١.

[٨]ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٦٥٢ الاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥٢.

[٩]ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : ٣٥.

[١٠]ـ السرائر : ٣٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست