responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

مسألة ٢٣ : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد [١] ، وبه قال الشافعي [٢] ، لقوله تعالى : ( وثيابك فطُهر ) [٣] وقوله 7 : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) [٤].

وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم [٥]. وبه قال أبو حنيفة [٦] ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.


[١]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٨.

[٢]ـ المجموع ٣ : ١٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٥ ، الوجيز ١ : ٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥.

[٣]ـ المدثر : ٤.

[٤]ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ و ١٢٨ / ٢ و ٧ و ٩.

[٥]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٨.

[٦]ـ اللباب ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، فتح القدير ١ : ١٧٧ ، المحلى ١ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست