responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60

مع حرارة الطعام.

ولقول الصادق 7 ـ وقد سئل عن الخنفساء والذباب ـ : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » [١].

والثاني للشافعي : أنّه نجس إلّا السمك والجراد ، لأنّه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجساً [٢] ، والملازمة ممنوعة.

فروع :

الأول : نجاسة الميت الآدمي عرضيّة أو ذاتية؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل ، ومن نجاسة ما يلاقيه ، أما نجاسة غيره فذاتية.

وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية [٣] ، وقال أبو حنيفة : إنّها عرضيّة وإنّما يطهر بالغسل الميت المسلم ، أما الكافر فلا [٤].

الثاني : ما لا تحلّه الحياة من الميت ـ كالصوف والشعر ، والوبر والريش ، والعظم ـ طاهر ، إلّا من نجس العين فإنه نجس ، لعموم الاحتراز عن الكلب ، خلافاً للمرتضى [٥].

الثالث : كلّ ما ابين من الحيّ مما تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدمي كان نجساً عندنا ، خلافاً للشافعي [٦].

الرابع : ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب [٧] ، وقمل الطعام ، يحرم ،


[١]ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦.

[٢]ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، المجموع ٢ : ٥٦٠ ، الوجيز ١ : ٦ ، الاُم ١ : ٥.

[٣]ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ و ٢ : ٥٦٠.

[٤]ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٠.

[٥]ـ الناصريات : ٢١٨ المسألة ١٩.

[٦]ـ فتح العزيز ١ : ١٧٢ ، المجموع ٢ : ٥٦٣.

[٧]ـ القسب : الشديد اليابس من كلّ شيء. النهاية ٤ : ٥٩ ( قسب ).

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست