responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59

فيهما وجهان [١].

مسألة ١٩ : الميت إن كان آدمياً نجس عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات ، وللأمر بالغسل ، والآخر : أنّه طاهر إكراما له [٢]. وليس بمقتض.

وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة ـ أي دم يخرج بقوة ـ فهو نجس إجماعاً ، لأنّ التحريم يستلزم الاجتناب.

وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنّه طاهر ، ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين [٣] ، لأنّ نجاسة الميتة من نتنها وخبثها ، وإنّما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق ، وهذه لا دم لها ، وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها ، والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات.

ولأنّه 7 قال : ( أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه ) [٤] وقال 7 : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله ) [٥] ، وهو قد يحصل به الموت ، خصوصا


[١]ـ الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩٣.

[٢]ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ و ١٦٣ ، المجموع ٢ : ٥٦١ و ٥٦٣ و ٥ : ١٨٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، شرح الأزهار ١ : ٣٩.

[٣]ـ بداية المجتهد ١ : ٧٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥١ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ ـ ١٩ بدائع الصنائع ١ : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، الاُم ١ : ٥.

[٤]ـ سنن الدارقطني ١ : ٣٧ / ١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٥٣.

[٥]ـ صحيح البخاري ٤ : ١٥٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٦٥ / ٣٨٤٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٥٩ / ٣٥٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٩٩ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤٦ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٩ ، مسند الطيالسي : ٢٩١ / ٢١٨٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست