اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 56
الخامس : أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة ، وكذا إنّ ماتت.
وقال الشافعي : إنّها مع الموت ، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة [١].
مسألة ١٨ : الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ، لقوله 7 : ( إنّما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم ) [٢] وقول الصادق 7 في المصلي يرعف : « يغسل آثار الدم » [٣].
أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فانه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ للأصل ، ولقول الصادق 7 ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟ : « ليس به بأس » قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » [٥] ، وقال الباقر : « إنّ علياً 7 كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل » [٦] يعني دم السمك ، وللمشقة.
وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل [٧] ، وهو محمول على المسفوح ، جمعاً بين الادلة.