responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55

9 أمر بغسل الذكر منه [١] ، ويحمل على الاستحباب.

فروع :

الأول : رطوبة فرج المرأة والدبر طاهرتان بالأصل.

وقال أبو حنيفة بالنجاسة ، وللشافعي قولان [٢] اعتباراً بالمذي ، وقد بيّنا بطلانه.

الثاني : مني ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته.

الثالث : القيء طاهر على الاشهر عملاً بالأصل ، ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة [٣] وبه قال الشافعي ، لأنّه غذاء متغير إلى الفساد [٤]. ونمنع صلاحيته للعلية.

ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعاً ، ولو تغير غائطاً فهو نجس إجماعاً.

الرابع : كلّ ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل.

وقال الشافعي : البلغم طاهر ، والمرة نجسة ، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ، لأنّ المعدة نجسة ، فما يخرج منها نجس [٥] ، وهو ممنوع ، وقال المزني : البلغم نجس لتغيره [٦].


[١]ـ سنن النسائي ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٧ / ٣٠٣ ، صحيح البخاري ١ : ٧٦ ، مسند أبي عوانة ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

[٢]ـ المجموع ٢ : ٥٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٨١ ، السراج الوهاج : ٢٣. الدر المنتقى ١ : ٦٤.

[٣]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨.

[٤]ـ المجموع ٢ : ٥٥١ ، السراج الوهاج : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٧٩.

[٥]ـ المجموع ٢ : ٥٥١ ـ ٥٥٢.

[٦]ـ المجموع ٢ : ٥٥١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست