وقال أبو حنيفة بالنجاسة ، وللشافعي قولان [٢] اعتباراً بالمذي ، وقد بيّنا بطلانه.
الثاني : مني ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته.
الثالث : القيء طاهر على الاشهر عملاً بالأصل ، ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة [٣] وبه قال الشافعي ، لأنّه غذاء متغير إلى الفساد [٤]. ونمنع صلاحيته للعلية.
ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعاً ، ولو تغير غائطاً فهو نجس إجماعاً.
الرابع : كلّ ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل.
وقال الشافعي : البلغم طاهر ، والمرة نجسة ، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ، لأنّ المعدة نجسة ، فما يخرج منها نجس [٥] ، وهو ممنوع ، وقال المزني : البلغم نجس لتغيره [٦].
[١]ـ سنن النسائي ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٧ / ٣٠٣ ، صحيح البخاري ١ : ٧٦ ، مسند أبي عوانة ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.