responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385

لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمِّموه » [١].

تذنيب : وكذا ييمَّم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحيّ إلى شربه.

مسألة ١٤٦ : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.

قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب [٢].

وقال الباقر 7 في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد » [٣].

وعن الصادق 7 في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً » [٤].

ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت [٥] ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.

مسألة ١٤٧ : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي [٦] ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجباً لنقل ، والأصل عدمه.


[١]ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧.

[٢]ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.

[٣]ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠.

[٤]ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥.

[٥]ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.

[٦]ـ المغني ٢ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست