اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 385
لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمِّموه » [١].
تذنيب : وكذا ييمَّم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحيّ إلى شربه.
مسألة ١٤٦ : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.
قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب [٢].
وقال الباقر 7 في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد » [٣].
وعن الصادق 7 في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً » [٤].
ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت [٥] ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.
مسألة ١٤٧ : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي [٦] ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجباً لنقل ، والأصل عدمه.