responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384

الجنابة » [١].

تذنيب : إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنا المضمضة والاستنشاق ـ وبه قال أكثر العلماء ، كسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأحمد [٢] ـ لأنّ إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه.

وقال الشافعي باستحبابهما كالحي [٣] ، لقوله 7 لام عطية حين غسلت بنته : ( إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء ) [٤].

مسألة ١٤٥ : يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأنّ الأمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام ، فيعدل إلى تركه ، لقول الباقر 7 : « المجدور ، والكسير ، والذي به القروح ، يصب عليه الماء صباً » [٥].

فإن خيف من الصب يمم بالتراب ، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية ـ وخلاف الأوزاعي [٦] لا اعتبار به لانقطاعه ـ لأنّ علياً 7 قال : « إنّ قوما أتو النبيّ 9 فقالوا : يا رسول الله مات صاحب


[١]ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٣.

[٢]ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠ ، المجموع ٥ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٩.

[٣]ـ المجموع ٥ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٣ ، المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠.

[٤]ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ و ٩٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٨ / ٤٢ و ٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٦ / ٩٩٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٥ ، سنن النسائي ٤ : ٣٠.

[٥]ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥.

[٦]ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٧١٧ مسألة ٥٢٩ : « حكاه الساجي عن الأوزاعي ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست