responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271

وقال أبو يوسف : بدن الحائض والجنب نجس [١].

الثامن : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاه بالإجماع ، وقالت عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله 9 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة [٢].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 في الحائض : « ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان » [٣] ولأن الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم.

التاسع : يحرم عليها سجود التلاوة لو سمعت العزائم عندالشيخ [٤] ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الجمهور [٥] ـ لقوله 7 : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) [٦] فيدخل في عمومه السجود ، ولأنّه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو.

وسجود الصلاة ليس كسجود التلاوة ، سلّمنا ، لكن لا يلزم من الوجوب في الصلاة الوجوب في أجزائها ، والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزء‌اً من الصلاة إنّ سلّمنا الحكم فيه.

____________

سنن النسائي ١ : ١٤٦ و ١٩٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ / ١٣٤ ، سنن الدارمي ١ : ٢٤٨ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، سنن البيهقي ـ ١ : ١٨٩ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٤١.

[١]ـ شرح العناية ١ : ٩٤ ـ ٩٥ ، المجموع ٢ : ١٥١ ، المغني ١ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٢.

[٢]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٥ / ٦٩ ، سنن ابي داود : ٦٨ / ٢٦٢ و ٦٩ / ٢٦٣ ، سنن الترمذي ١ : ٢٣٤ / ١٣٠.

[٣]ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٩.

[٤]ـ النهاية : ٢٥.

[٥]ـ المجموع ٢ : ٣٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٣٢ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٦٨ ، المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

[٦]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٤ ، سنن النسائي ١ : ٨٧ ـ ٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠٠ / ٢٧١ ـ٢٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٢ : ٢٠ و ٥١ و ٧٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست