responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270

ز ـ لو وطئ الصبي لم يجب عليه شيء ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم [١] ، وقياسا على الإحرام [٢]. وهو خطأ لأنّ أحكام التكليف ساقطةعنه.

ح ـ لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنّه وطء يوجب الكفارة [٣].

السادس : يحرم طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وانتفاء الحائل والحبل بإجماع العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافاً للجمهور ، وسيأتي.

السابع : يجب عليها الغُسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الامصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعاً ، وفي الطواف عندنا خلافاً لأبي حنيفة [٤].

وهل هو شرط في صحة الصوم ، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة.

ولقول الصادق 7 : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم » [٥].

وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب ، وهو قول أكثر الجمهور [٦] ، لقوله 7 : ( ليست حيضتك في يدك ) [٧].

____________

[١]ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢١٠ / ٦٤٠ ، سنن أبي داود ١ : ٦٩ / ٢٦٤.

[٢]ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥١.

[٣]ـ المغني ١ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٢.

[٤]ـ المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩.

[٥]ـ التهذيب ١ : ٢٩٣ / ١٢١٣.

[٦]ـ المجموع ٢ : ١٥٠ ، المغني ١ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٠.

[٧]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٤٥ / ٢٩٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٧ / ٦٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٦٨ / ١٦١ ،

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست