اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 253
هذا التفصيل ، فاذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة.
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : خمسون ، والثانية : ستون [١] ، وبالفرق قال أهل المدينة [٢].
مسألة ٨٠ : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر ، كما أن الأسود العبيط في أيام الطُهر دم فساد ، وروي عن الصادق 7 : « أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين ، وإن كان بعده بيومين فليس منه » [٣].
وللشافعية كالأول واختلفوا ، فقال بعضهم : الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض ، وقال آخرون : في أيام العادة ، وقال بعضهم : إنّ تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم [٤] ، وبالأول قال ربيعة ، ومالك ، وسفين ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، ومحمد [٥] ، لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )[٦] وهو يتناول الصفرة والكدرة ، ولأنّه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضاً كالاسود.
وقال أبو يوسف : الصفرة حيض والكدرة ليست حيضاً إلّا أن يتقدمها دم أسود [٧] ، وقال أبو ثور : إنّ تقدمهما دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن
[١]ـ المغني ١ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٢٦ ، الإنصاف ١ : ٣٥٦.