اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 252
لعذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو حيض ، لقول الباقر 7 والكاظم 7 : « فإن خرجت مطوقة فهو من العذرة ، وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث »[١].
وان اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها ، فإن كان خارجاً من الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ، وهو الاشهر ، ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادق 7[٢] ، وأما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادق 7 العكس [٣] ، وبه قال ابن الجنيد [٤].
مسألة ٧٩ : لا حيض مع سن الصغر ، وهي من لم تكمل تسع سنين ، فلو رأت قبلها وإن كان بشيء يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضاً ، وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان [٥].
وله ثلاثة أقوال في أول وقت إمكانه : أول التاسعة ، وبعد ستة أشهر منها ، وأول العاشرة [٦].
ولا حيض أيضاً مع اليأس ، وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية ، وبلوغ ستين فيهما ، لقول الصادق 7 : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترَ حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش » [٧] ورويت روايتان مطلقتان : إحداهما بخمسين [٨] ، والاُخرى بستين [٩] ، وهما محمولتان على
[١]ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٢ و ١ ، التهذيب ١ : ١٥٢ / ٤٣٢ و ٣٨٥ / ١١٨٤ ، المحاسن : ٣٠٧ / ٢١ و ٣٠٨ / ٢٢.