وعن أحمد رواية أنّه يغسل كفيه ، ويتمضمض ـ وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي [٢] ـ وعليه دلت الرواية الاُولى عن الباقر عليه السام [٣] ، وقال مجاهد : يغسل كفيه ، وبه قال مالك إن كان أصابهما أذى [٤].
الرابع : الخضاب وهو قول أكثر علمائنا [٥] ـ خلافاً لابن بابويه [٦] ـ لقول الصادق 7 : « لا يختضب الرجل وهو جنب » [٧].
قال المفيد : ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب [٨] ، ولو قيل بالكراهية كان وجها لأنّه علل الكراهة ـ مع سبق الجنابة ـ بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب ، لقول الكاظم 7 وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : « لا » قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : « لا » [٩].
الخامس : الجماع للمحتلم خاصة قبل أن يغتسل ، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها ، لأنّه 7 كان يطوف على نسائه بغسل واحد [١٠].