responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243

السلام [١].

وعن أحمد رواية أنّه يغسل كفيه ، ويتمضمض ـ وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي [٢] ـ وعليه دلت الرواية الاُولى عن الباقر عليه السام [٣] ، وقال مجاهد : يغسل كفيه ، وبه قال مالك إن كان أصابهما أذى [٤].

الرابع : الخضاب وهو قول أكثر علمائنا [٥] ـ خلافاً لابن بابويه [٦] ـ لقول الصادق 7 : « لا يختضب الرجل وهو جنب » [٧].

قال المفيد : ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب [٨] ، ولو قيل بالكراهية كان وجها لأنّه علل الكراهة ـ مع سبق الجنابة ـ بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب ، لقول الكاظم 7 وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : « لا » قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : « لا » [٩].

الخامس : الجماع للمحتلم خاصة قبل أن يغتسل ، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها ، لأنّه 7 كان يطوف على نسائه بغسل واحد [١٠].

____________

[١]ـ الكافى ٣ : ٥٠ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤.

[٢]ـ المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، الإنصاف ١ : ٢٦١ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣.

[٣]ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٤.

[٤]ـ المدونة الكبرى ١ : ٣٠ ، المغني ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣ ، المنتقى ١ : ٩٨.

[٥]ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ، والمحقق في المعتبر : ٥١ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٩.

[٦]ـ الفقيه ١ : ٤٨.

[٧]ـ التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٧.

[٨]ـ المقنعة : ٧.

[٩]ـ التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٧ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٦.

[١٠]ـ صحيح البخاري ١ : ٧٥ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٤ / ٥٨٨ ، سنن الدارمي ١ : ١٩٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست