والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم.
والاستحباب لقول الباقر 7 : « كان رسول الله 9 يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » [٢] ، يعني بالمدني.
ي ـ بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الاُولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : « فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع » [٣] والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.
خاتمة :
تشتمل على مباحث :
أ ـ يكره التمندل ، وبه قال جابر [٤] ، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغُسل [٥] ، وللشيخ قول : إنّه لا بأس به [٦].