اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 201
وقال الشافعي : يستحب أن يكون ثلاثاً ، وبه قال عطاء [١] ، وقال ابن سيرين : يمسح مرتين فريضة ، ومرة سنة [٢] ، لأنّ النبيّ 9 توضأ مرّة مرّة ، إلى أن قال : وتوضأ ثلاثاً وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ) [٣]. وقد تقدم جوابه.
فإن كرر معتقداً وجوبه فعل حراماً ولم يبطل وضوؤه ، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس.
ح ـ الدعاء عند كلّ فعل وعند الفراغ بالمنقول.
ط ـ الوضوء بمد ، وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم [٤] ، والواجب المسمى لحصول الامتثال ، وروى عبد الله بن زيد أنّ النبيّ 9 توضأ بثلثي مد [٥].
ومن طريق الخاصة قول علي 7 : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي فيه ما جرى » [٦].
[٢]ـ الموجود في المصادر التالية ، أن ابن سيرين قائل بالمسح مرتين ، مع أن عبارة المتن تنسب إليه القول بالثلاث ، ولعلّ العبارة كانت هكذا : يمسح مرتين ، مرّة فريضة ، ومرة سنة. اُنظر : المجموع ١ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ١ : ١٢٤ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٩.