responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل » [١] ، ولأنّ العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم.

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّها واجبة ، فإن تركها عمداً بطلت طهارته ، وسهوا لا تبطل ـ وبه قال إسحاق بن راهويه [٢] ـ لأنّ النبيّ 9 قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) [٣] وهو محمول على السنة أو الفضيلة ، إذ نفي الحقيقة ممتنع.

وصورتها ما قال الصادق 7 : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين » [٤].

فرعان :

الأول : لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الاثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الاكل يأتي بها في أثنائه.

الثاني : لو تركها عمداً ففي مشروعية التدارك في الاثناء احتمال.

هـ ـ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وليس واجباً عند علمائنا أجمع ،


[١]ـ الفقيه ١ : ٣١ / ١٠١ ، التهذيب ١ : ٣٥٨ / ١٠٧٣ ، الاستبصار ١ : ٦٧ / ٢٠٣.

[٢]ـ التفسير الكبير ١١ : ١٥٧ ، المجموع ١ : ٣٤٦ ، نيل الأوطار ١ : ١٦٧ ، سبل السلام ١ : ٨٠ ، كفاية الأخيار ١ : ١٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٦٩ ، المغني ١ : ١١٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٠.

[٣]ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٠ / ٣٩٨ ، سنن ابي داود ١ : ٢٥ / ١٠١ ، سنن الدارقطني ١ : ٧٢ ـ ٧٣ / ٥ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٤٦.

[٤]ـ التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٢ ، وفيه عن الامام الباقر 7.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست