اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 192
وقال الشافعي : يكره بعد الزوال مطلقاًً [١] وقال مالك : إن كان السواك رطباً كره ، وإلّا فلا [٢] ، وقال أحمد : يكره في الفرض دون النفل [٣].
ب ـ وضع الإناء على اليمين إنّ كانت مما يغترف منها ، لأنّه أمكن.
ج ـ الاغتراف باليمين ، لأنّه 7 كان يحب التيامن في طهوره ، وتنعله وشأنه كله [٤] ، ولأنّ الباقر 7 لما وصف وضوء رسول الله 9 ذكره [٥].
د ـ التسمية ، ذهب إليه أكثر العلماء [٦] ، لأنّه تعالى عقب القيام بالغسل ، وللأصل ، ولأنّه 7 قال : ( من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لاعضاء وضوئه ) [٧] ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة.