responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161

وجب إزالته ، إلّا مع المشقة.

د ـ لو كان في إصبعه خاتم ، أو في يده سير ، أو دملج ، فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه ، وإن لم يصل إلّا بالتحريك وجب.

هـ ـ لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلها وإن حكمنا بوحدته ، وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهماً.

البحث الرابع : في مسح الرأس

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال ، فيخرج عن العهدة ، ولأنّه 7 مسح ناصيته [١].

ويستحب مقدار ثلاث أصابع ، وقال بعض علمائنا : يجب [٢] ، وما اخترناه قول الشافعي ، وابن عمر ، وداود [٣].

والثوري حكي عنه أنّه قال : لو مسح شعرة واحدة أجزأ [٤] ، وللشافعي قول آخر : ثلاث شعرات [٥].

وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها : الجميع ، وهي إحدى الروايتين


[١]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ / ٨١ و ٢٣١ / ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ٧٦ ، سنن البيهقي ١ : ٥٨ ، مسند أحمد ٤ : ٢٤٤ و ٥ : ٤٣٩.

[٢]ـ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.

[٣]ـ الاُم ١ : ٢٦ ، مختصر المزني : ٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، السراج الوهاج : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، المجموع ١ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٣ ، الوجيز ١ : ١٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، المغني ١ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، المحلى ٢ : ٥٢.

[٤]ـ المحلى ٢ : ٥٢.

[٥]ـ المجموع ١ : ٣٩٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٤ ، المغني ١ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، شرح العناية ١ : ١٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست