responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160

وسطها متجافياً فهي كالنابتة في المحلّين ، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض.

مسألة ٤٦ : لو كان له يد زائدة ، فإن لم تتميز عن الاصلية وجب غسلهما معاً لعدم الأولوية ، وللأمر بغسل الأيدي.

وان علمت الزائدة ، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضاً ، لأنّها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزائد ، وإن كانت فوق المرفق ، فإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شيء محل الفرض لم يجب غسلها.

وان كان منها شيء يحاذي مرفقه أو ذراعه ، فالأقرب عدم وجوب غسلها ، وعدم غسل المحاذي أيضاً ، لأنّ أصلها في غير محل الفرض ، فهي تابعة له.

ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها ، وكذا في القصيرة ، وللشافعية في غير القصيرة وجهان [١].

فروع :

أ ـ لو كان له إصبع زائدة في كفه ، أو كف زائدة في ذراعه ، أو ذراع زائد وجب غسله ، لأنّه في محل الوضوء ، فهو تابع له ، وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم.

ب ـ لو طالت أظافره فخرجت عن حدّ يده يحتمل وجوب غسله لأنّه جزء من اليد ، والعدم كالمسترسل من اللحية ، وللشافعية وجهان [٢].

ج ـ الوسخ تحت الأظفار ، إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة


[١]ـ المجموع ١ : ٣٨٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٤.

[٢]ـ المجموع ١ : ٣٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست