responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 157

نكس ، قال الشيخ [١] وأكثر علمائنا [٢] : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنّه 7 بدأ بالقصاص [٣] في بيان المجمل ، فيكون واجباً ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره [٤] ، والجمهور على الجواز كيف غسل [٥] ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل.

ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال.

ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه الاسم أجزأ وإلّا فلا ، وكذا في غسل اليدين.

المبحث الثالث : في غسل اليدين

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجب إدخال المرفقين في غسلهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء ، منهم : عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي [٦] لقوله تعالى : ( إلى المرافق ) [٧] والغاية تدخل غالباً ، ولقول الصادق 7 : « إنّ المنزل


[١]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٠.

[٢]ـ منهم سلّار في المراسم : ٣٧ ـ ٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠ ، والمحقق في المعتبر : ٣٧.

[٣]ـ التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧.

[٤]ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٧.

[٥]ـ المجموع ١ : ٣٨٠.

[٦]ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٦ ، الشرح الصغير ١ : ٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، اللباب ١ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.

[٧]ـ المائدة : ٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست