اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 157
نكس ، قال الشيخ [١] وأكثر علمائنا [٢] : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنّه 7 بدأ بالقصاص [٣] في بيان المجمل ، فيكون واجباً ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره [٤] ، والجمهور على الجواز كيف غسل [٥] ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل.
ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال.
ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه الاسم أجزأ وإلّا فلا ، وكذا في غسل اليدين.
المبحث الثالث : في غسل اليدين
وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجب إدخال المرفقين في غسلهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء ، منهم : عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي [٦] لقوله تعالى : ( إلى المرافق )[٧] والغاية تدخل غالباً ، ولقول الصادق 7 : « إنّ المنزل