اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 156
محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنّه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه [١] ، وللشافعي قولان [٢].
هـ ـ لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الاذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب [٣] ، لأنّ ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي [٤] ، وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه [٥] بإصبعه لإزالة الرمص [٦] الواصل إليهما ، وقد روي أنّه 7 كان يفعله [٧].
و ـ يستحب أن يزيد في ماءً الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون [٨] والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى علي 7 : « أنّ رسول الله 9 كان يكثر فيه الماء » [٩].
ز ـ لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنّها إنّ كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما.
مسألة ٤٤ : والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن
[١]ـ المغني ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، الإنصاف ١ : ١٥٦ ، كشاف القناع ١ : ٩٦ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٣.