responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 455

فإن فرضنا أنّ فرداً يتضرّر من الصوم وهو ليس بمريض فيجب عليه الافطار ، كما ورد الافطار لمن به رمد في عينه أو صداع شديد في رأسه [1].

والخلاصة : أنّ بين المرض والضرر عموم من وجه ، فقد يكون مريضاً لا يفطر لعدم كون الصوم مضرّاً لمرضه ، وقد يكون الصوم مضراً للمكلف مع عدم كونه مريضاً ، وقد يكون مريضاً ويضره الصوم ، فالافطار يجب في الأخيرين فقط.

ما هو طريق إحراز الضرر ؟

ذهب الأكثر الى أن طريق إحراز الضرر يكون بالخوف الذي يتحقّق بالاحتمال العقلائي المعتدّ به.

وذهب آخرون الى اعتبار اليقين أو الظنّ وعدم كفاية الاحتمال.

والصحيح هو الأول ، وذلك :

1 ـ لأنّ الغالب عدم إمكان الإحراز.

2 ـ ولأنّ الخوف طريق عقلائي لإحراز الضرر.

3 ـ ولصحيحة حريز عن الإمام الصادق 7 أنّه قال : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [2].

فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمَد ـ وهو عضو واحد في الجسد ـ ففي المرض المستوعب لتمام البدن يكون الخوف من الضرر أولى بالافطار.

ولموثّقة عمار عن الإمام الصادق 7 في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف


ما يضرّ صاحبه ومنها ما لا أثر للصوم فيه ... فلم يصلح المرض ضابطاً وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر ، فوجب اعتباره » المغني لابن قدامة : ج 3 ، ص 86.

[1] وسائل الشيعة : ج 7 ، ب 20 ممّـا يصحّ عنه الصوم.

[2] المصدر السابق : ب 19 ، ح 1.

اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست