اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 455
فإن فرضنا أنّ فرداً يتضرّر من الصوم
وهو ليس بمريض فيجب عليه الافطار ، كما ورد الافطار لمن به رمد في عينه أو صداع
شديد في رأسه [1].
والخلاصة : أنّ بين المرض والضرر عموم
من وجه ، فقد يكون مريضاً لا يفطر لعدم كون الصوم مضرّاً لمرضه ، وقد يكون الصوم
مضراً للمكلف مع عدم كونه مريضاً ، وقد يكون مريضاً ويضره الصوم ، فالافطار يجب في
الأخيرين فقط.
ما هو طريق إحراز
الضرر ؟
ذهب الأكثر الى أن طريق إحراز الضرر
يكون بالخوف الذي يتحقّق بالاحتمال العقلائي المعتدّ به.
وذهب آخرون الى اعتبار اليقين أو الظنّ
وعدم كفاية الاحتمال.
والصحيح هو الأول ، وذلك :
1 ـ لأنّ الغالب عدم إمكان الإحراز.
2 ـ ولأنّ الخوف طريق عقلائي لإحراز
الضرر.
3 ـ ولصحيحة حريز عن الإمام الصادق 7 أنّه قال : « الصائم إذا خاف على
عينيه من الرمد أفطر »[2].
فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمَد ـ
وهو عضو واحد في الجسد ـ ففي المرض المستوعب لتمام البدن يكون الخوف من الضرر أولى
بالافطار.
ولموثّقة عمار عن الإمام الصادق 7 في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف
ما يضرّ صاحبه ومنها
ما لا أثر للصوم فيه ... فلم يصلح المرض ضابطاً وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف
منه الضرر ، فوجب اعتباره » المغني لابن قدامة : ج 3 ، ص 86.
[1] وسائل الشيعة : ج
7 ، ب 20 ممّـا يصحّ عنه الصوم.