اسم الکتاب : بحوث في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 2 صفحة : 454
كان
منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام اُخر)[1] بناءً على ظهور الأمر في الوجوب
التعييني. ولا يفرق بين المرض الذي يشتدّ بالصوم أو يطول برؤه ، أو يشتد ألمه أو
نحو ذلك.
وقد خصّص الفقهاء الآية القرآنية بالمرض
المضرّ بالصوم ؛ لانصرافها إليه ، ولاستفادة ذلك من الروايات الكثيرة التي أحالت
تشخيص المرض الذي يجب على صاحبه الافطار الى المكلف نفسه.
وقد أجاب الإمام بألسنة مختلفة مثل قوله
7 في صحيحة
محمد بن مسلم : « هو أعلم
بنفسه ، إذا قوي فليصم »[2].
وقوله 7
في موثّقة سماعة : «
هو مؤتمن عليه مفوض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر وإن وجد قوّة فليصم كان المرض ما
كان »[3].
وقوله 7
في صحيحة عمر بن اُذينة : «
الإنسان على نفسه بصيرة ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه »[4].
وعلى ما تقدّم نفهم أنّه ليس كلُّ مرض
مانعاً من صحة الصوم ، وإنّما خصوص المرض المضرِّ. أمّا إذا كان المرض لا يضرّه
الصوم فيجب الصوم.
وبهذا نستنتج : أنّ العبرة في الإفطار
ليست بالمرض بما هو بل بالضرر الذي يحصل من الصوم ، وإنّما ذكرت الآية المريض
لأنّه الفرد الغالب ممّن يضرّه الصوم [5].