العلم والورع
(بمعنى التثبت في استنباط الأحكام) ، فالمكلف مخيّر حينئذ في تطبيق عمله على
فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل ، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض
المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.
الفرض الثالث : أن
يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد ، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر ، ولهذا حالتان :
الحالة الأولى :
أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم ، ولكنه لا يعرفه بالتحديد ، وهذه حالة نادرة
ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين ، مسألة ٩).
الحالة الثانية :
أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما ، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم
والورع ، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره.
م ـ ٣٣ : لو استجدت مسألة ما للمكلف لم
يعرف فيها رأي مقلده ، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه
، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه
معرفة رأيه بسهولة ، والعمل بمقتضاه حتى إذا اطّلع على رأي مقلده عمل به؟ وما حكم
الأعمال السابقة إذا خالفت رأي