والمكلف الباحث عن
الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه ، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن
يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم
كما تقدم ، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي
تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
م ـ ٣١ : تركن النفس أحياناً لمجتهد ما
، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟
* إذا اختلف أهل
الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم ، كما هو
الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.
م ـ ٣٢ : إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص
المجتهد الأعلم ، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم ، فهل يحق للمكلف أن يقلد
مجتهداً في فتوى ما ، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم
فيقلده؟
* لهذا السؤال
فروض ثلاثة :
الفرض الأول : أن
يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة ، وهذا لا يترتب عليه أي أثر
شرعي.