والإختصاص ، ولا
يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك.
م ـ ٢٧ : يستطيع المكلف تحصيل فتوى
مقلده بأحد طرق ثلاثة :
أ ـ أن يسمع حكم
المسألة من المجتهد نفسه.
ب ـ أن يخبره
بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان.
ج ـ أن يرجع الى
الرسالة العمليّة لمقلده ، أو ما بحكمها ، مع الإطمئنان بالصحة.
م ـ ٢٨ : إذا لم يكن للمجتهد الأعلم
فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف ، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه
إليها ، جاز له الرجوع إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم.
والآن أضع أمامك
قارئي الكريم بعض الإستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله)
عنها :
م ـ ٢٩ : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم
تقليد المجتهد الأعلم ، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل
على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح ، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا : نحن لسنا
من أهل الخبرة ويضيفون : غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا : إن تحديد
المجتهد