responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 68

والإختصاص ، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك.

م ـ ٢٧ : يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة :

أ ـ أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.

ب ـ أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان.

ج ـ أن يرجع الى الرسالة العمليّة لمقلده ، أو ما بحكمها ، مع الإطمئنان بالصحة.

م ـ ٢٨ : إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف ، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها ، جاز له الرجوع إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم.

والآن أضع أمامك قارئي الكريم بعض الإستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :

م ـ ٢٩ : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم ، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح ، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا : نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون : غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا : إن تحديد المجتهد

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست