التقليد
: هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط
وإن لم تستند اليها حين العمل ، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله ، وتترك ما انتهى
رأيه الى تركه ، من دون تمحيص منك ، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة ، محمّلاً
إياه مسؤولية عملك أمام الله.
ويشترط في الفقيه المقلّد فيما يشترط
فيه ، أن يكون أعلم أهل زمانه ، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره
المقررة.
ويحسن بي هنا أن أوضح
الأحكام الشرعية التالية :
م ـ ٢٤ : يجب على المكلف الذي ليست له
القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلّد المجتهد الأعلم القادر على
ذلك ، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط ، باطل.
م ـ ٢٥ : المجتهد الأعلم : هو الأقدر
على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
م ـ ٢٦ : يجب الرجوع في تعيين المجتهد
الأعلم الى أهل الخبرة