م ـ ٥٠٣ : «ينبغي للصبي أن يرضع بلبن
أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن إرضاع
الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق
حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً» [١٤٥].
م ـ ٥٠٤ : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة
البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس
وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك.
م ـ ٥٠٥ : « يجوز سماع صوت الأجنبية مع
عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف
الوقوع في الحرام.
نعم لا يجوز لها
ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها» [١٤٦].
م ـ ٥٠٦ : «إذا اضطرت المرأة - مثلاً -
إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها
ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس
أو النظر- لا يجوز
١٤٥ - منهاج
الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : ١٢٠.