م ـ ٤٩٨ : يجوز للنساء وضع الكحل في
العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ،
وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم (أنظر
الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤٩٩ : يجوز للمرأة الخروج من بيتها
لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك
الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم.
م ـ ٥٠٠ : يحق للمرأة أن تركب السيارة
لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام (أنظر
الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٥٠١ : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها
التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة
وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء (أنظر
الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٥٠٢ : يحق للمرأة المصابة بالعقم
كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن
عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف.