كذلك لم يحرم الاّ
إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها.
م ـ ٤٢٣ : متى يحق للزوجة أن تطلب
الطلاق من الحاكم الشرعي؟
وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها
باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع
في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق؟
* يحقّ لها
المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها
الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ،
فيطلقها الحاكم عندئذ.
والحالات التي
يشملها الحكم المذكور هي :
أ ـ ما إذا امتنع
من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق
عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها.
ب ـ ما إذا كان
يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به.
جـ ـ ما إذا هجرها
تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ، ولا هي خَليّة.
وأما إذا كان لا
يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن
كان