النظر اليه منها ،
وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤١١ : يجوزللمرأة استعمال العقاقير
الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا تتضررمنها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين
رضا الزوج به وعدم رضاه.
م ـ ٤١٢ : يجوزللمرأة استعمال اللولب
المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع
بالمرأة ضرراً بليغاً ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما
لا يجوزله النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة
لذلك الى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك حرام ، وأن لا يكون اللولب موجباً
لإسقاط النطفة بعد انعقادها.
م ـ ٤١٣ : لا يجوزللمرأة إسقاط الحمل
بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.
ويجوزإسقاط الحمل
قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان
حرجيّاً عليها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤١٤ : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها
وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ،