responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 264

لعذر كالحرج ، أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة ، فيعم الزوجة المنقطعة أيضاً.

كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر ، فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوِّت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية ، كما إذا كان لمجرد التنزُه والتفرّج » [١٤١].

م ـ ٤٠٨ : «لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة» [١٤٢].

م ـ ٤٠٩ : «إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع ، وإلاّ عزّره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ، كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي » ، [١٤٣] (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

م ـ ٤١٠ : يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا ، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم ، كالنظر الى ما لا يجوز


١٤١ - منهاج الصالحين للسيد السيستاني | المعاملات - القسم الثاني | ١٠ - ا ا. وأنظر في الفقرات السابقة المصدر نفسه كذلك.

١٤٢ - المصدر نفسه : ٦٧.

١٤٣ - المصدر السا بق : ٠٩ا.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست