responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 231

ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه الى جهة معينة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يجوز له عندئذٍ تملك لقطته ، بل يلزمه العمل وفق تعهده.

م ـ ٣٣٩ : لو وجدت كمية من المال في دولة أوروبية دون علامة مميزة ، فهل يحق لي تملكها؟

* إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها الى صاحبها - ولو من جهة كميتها - جاز له تملكها ، إلاّ فيما أشير اليه اَنفاً.

م ـ ٣٤٠ : يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة ، مما يجعل المشتري يقرِّب جداً أنها مسروقة ، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم ، أو كافر ، سواء أكان بائعها مسلما ، أم كافرا؟

* إذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال ، مسلماً كان أو غيره ، لم يجز الشراء والتملك.

م ـ ٣٤١ : أسعار الدخان مرتفعة في الدول الغربية ، فهل يحرم شراؤها من باب الإسراف والتبذير إذا علم صاحبها أنها ليست نافعة؟ بل ضارة؟

* يجوز شراؤها ، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالمدخن ، ولم يكن في

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست