فهل يحق لنا
استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل
يجوزلنا استخدامها ، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل؟
* في الصورة
الأولى لا يجوز - على الأحوط - استخدامها الاّ بعد اليأس من معرفة جهة القبلة ،
وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً.
وأما في الصورة
الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها.
ومع الاضطرار
فالأحوط اختيار الاستدبار.
م ـ ٣٣٨ : إذا وجد المسلم في بلدان
أوروبا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها ، أو غير ذات علامة
، فماذا يجب عليه ان يفعل بها؟
* حقيبة الملابس
تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها ، فإن علم أنها لبعض
المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال ، أو احتمل ذلك - احتمالاً معتدّاً به ـ
لزمه التعريف بها عاماً واحداً ، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على
الأحوط وجوباً ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها
ما لم يكن متعهداً حسب شرط نافذ عليه شرعاً