responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 173

م ـ ٢٣٠ : مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟

* لا يسوغ الكذب للغرض المذكور ، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه ، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.

م ـ ٢٣١ : هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين؟

* لا يجوز ذلك.

م ـ ٢٣٢ : يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ، ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك؟

وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟

* لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور.

م ـ ٢٣٣ : هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية إسلامية أو غير إسلامية؟

* لايجوزالغش في شيء منها.

م ـ ٢٣٤ : توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصّ ُ على عدم

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست