responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 172

الملحقة بهذا الفصل ).

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقاً بالأجوبة عنها :

م ـ ٢٢٦ : لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوزله أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟

* لا يجوز ذلك.

م ـ ٢٢٧ : اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟

* لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.

م ـ ٢٢٨ : موظف مسلم بشركة غيرمسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك؟

* لا يجوز ذلك له.

م ـ ٢٢٩ : هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟

* لا يجوزذلك أيضاً.

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست