ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأمّا
الثلاثة : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان [٢].
وروي أنه لايقرب الميت من الطيب شيئاً
ولاالبخور ، إلا الكافور ، فإن سبيله سبيل المحرم [٣].
وروي اطلاق المسك فوق الكفن وعلى
الجنازة [٤]
لأن في ذلك تكرمة للملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة.
وروي أنّ الكافور يجعل في فمه وفي
مسامعه وبصره ورأسه ولحيته ـ وكذلك المسك ـ وعلى صدره وفرجه.
وقال ( العالم عليه السلام ) [٥] : الرجل والمرأة سواء ، وقال العالم عليه
السلام : غير أني أكره أن يجمر ويتبع بالمجمرة [٦]
، ولكن يجمر الكفن.
وقال العالم عليه السلام : تؤخذ خرقة
فيشهدها على مقعدته ورجليه ، قلت : الإزار ، قال العالم عليه السلام : انها لا تعد شيئاً ، وإنما اُمر بها لكي
لايظهر منه شيء. وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل [٧]. وقال العالم عليه السلام : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة ، وقميص ، وإزار [٨].
وذكر العالم عليه السلام أن عليّاً عليه
السلام غسل النبي صلّى الله عليه وآله