ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان
سفره ـ لله جل وعز ـ معصية ، أو سفراً إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان
صيده بطراً وأشراً ٤ ، ٥
، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم [٦].
وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على
عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم [٧].
ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر [٨] مالَ من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير [٩].
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في
الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ـ صلاة الحضر ـ كما فاتتك [١٠].
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت
الصلاة ) [١١]
ولم تصل حتى
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠ ، والتهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٨ و ٢١٣ / ٥٢٠ ، والإستبصار
١ : ٢٣٠ / ٨١٩ و ٢٣١ / ٨٢١.
[٥] ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.
[٦] قال العلامة في المختلف : ١٦١ : « قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة
وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه ... ».
[٧] ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ والهداية : ٣٣ ، من « وإذا كان صيده اضطراراً
».