responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 162

وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة [١].

وإن خرجت من منزلك ، فقصّر إلى أن تعود اليه [٢].

واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر [٣].

ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره ـ لله جل وعز ـ معصية ، أو سفراً إلى صيد.

ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً ٤ ، ٥ ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم [٦].

وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم [٧].

ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر [٨] مالَ من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير [٩].

فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ـ صلاة الحضر ـ كما فاتتك [١٠].

وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) [١١] ولم تصل حتى


[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠ ، والتهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٨ و ٢١٣ / ٥٢٠ ، والإستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٩ و ٢٣١ / ٨٢١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨.

[٣] الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.

[٤] في نسخة « ض » : « أو شرهاً ».

[٥] ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.

[٦] قال العلامة في المختلف : ١٦١ : « قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه ... ».

[٧] ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ والهداية : ٣٣ ، من « وإذا كان صيده اضطراراً ».

[٨] ليس في نسخة « ض ».

[٩] الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٤.

[١٠] ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٨.

[١١] في نسخة « ش » : « الوقت ».

اسم الکتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام المؤلف : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست