وقد أروي [١] عن العالم عليه السلام ، أنه قال : في
أربعة مواضع لايجب أن تقصر : إذا قصدت مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحيرة ٢ ، ٣.
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة ، مثل طلب
الصيد ، والنزهة ، ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم [٤].
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ،
ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت [٥]
، وإن شئت قصرت [٦].
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام
عليك واجب [٧].
فإذا دخلت بلداً ونويت المقام بها عشرة
ايام فأتم الصلاة ، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر.
وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : أخرج
اليوم وغداً ، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوماً ، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة [٨].
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة
واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأدرت الخروج ، فأتمم مادام لك المقام ( بعدما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة
والصوم ) [٩].
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو
التمام ، لزمك في الصوم مثله [١٠].