قال [١] : فعليه الإعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم
يفصل بين كل صلاتين بإقامة [٢].
وعن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل
حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقتضي الصلاة والصوم إذا ذكر [٣].
و قال عليه السلام : وإذا كان الرجل على
عمل ، فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك ، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون ،
و
بالله التوفيق.
١
ـ ليس في « ش ».
٢
ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٩١ / ١.
٣
ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٠ ، الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، التهذيب ٤
: ٣٢٢ / ١٠٤٣.