responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 219

بأقسامها ـ أي سواء كانت وقتية ، أم عدديّة ، أم وقتية وعدديّة ، مضطربة ـ أم لا.

٦ ـ المراد بالقروء الأطهار ، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولوكان قليلاً ، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر بين إجراء صيغة الطلاق والحيض ، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة ، واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة اُخرى ، فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة ، ولو تخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض ولوكان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة ، والظاهر أنّه لا فرق بين الحيض الطبيعي وماكان بعلاج ، وكذا الحال في الطهر.

٧ ـ بناءً على ما تقدّم من كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظة ، وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة ، فأقلّ زمان يتمكّن أن تنقضي به العدّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان ، بان كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيام ، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيام ، ثمّ تحيض ثلاثة أيام ، ثمّ تحيض ، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله تنقضي العدّة ، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة ، وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث.

القسم الثاني : المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد ، وعدّتها ثلاثة أشهر.

القسم الثالث : المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة ، وهي من لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض ، إمّا لكونها صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض فيه غالب النساء ، وإمّا لانقطاع حيضتها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك ، وعدّتها ثلاثة أشهر أيضاً.

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست