responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 218

العُدد

عدّة الطلاق

١ ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ، فإنّه لا عدّة عليها وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرّم.

٢ ـ اليائسة ، لا تجب عليها العدّة وإن كانت مدخولاً بها ، ويتحقّق اليأس بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة ببلوغها خمسين سنة قمريّة ، سواء في ذلك القرشيّة [١] وغيرها على الأظهر.

٣ ـ إذا طُلّقت ذات الإقراء ـ أي التي تكون عدّتها بالقروء ـ قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست أكملت العدّة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست أتمّت ثلاثة.

٤ ـ إذا ادّعت المرأة أنّها بلغت سنّ اليأس لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة على الأظهر.

٥ ـ المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام :

القسم الأوّل : المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر ، وعدّتها ثلاثة قروء ، سواء أكانت مستقيمة الحيض بأن كانت تحيض في كلّ شهر مرّة كما هو المتعارف في أغلب النساء ، أم كانت تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة ، أو كانت تحيض في كلّ شهرين مرّة ، وسواء أكانت معتادة


[١] القرشية : هي التي تنتسب إلى قريش من طرف الأب ، والتي تسمّى في عرفنا بالعلوية.

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست