اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 209
طالق ، هي طالق ، هي
طالق ) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق.
وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحداً
ويلغي الآخران ، وأمّا في النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إيقاع ثلاث
طلقات أي قصد طلاقها ثلاث مرّات واقعاً ـ فالأظهر بطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلاً ،
وكذا إذا قصد به إيقاع البينونة ـ أي الانفصال والفرقة ـ الحاصلة بالطلاق ثلاث
مرّات ـ أي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجاً غيره ، وأمّا إذا أراد إيقاع الطلاق
بقوله : ( هي طالق ) أوّلاً ثمّ اعتبره بمثابة ثلاث طلقات بقوله : ( ثلاثاً )
ثانياً ـ بأن احتوت هذه الكلمة إنشاءً مستقلاً عن إنشاء الطلاق قبلها بقوله : ( هي
طالق ) ـ فالظاهر وقوع طلاق واحد به.
٢
ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح
على مذهبه ، فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي ـ إقراراً له على مذهبه ـ أن يتزوّج
مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه ، كما يجوز
للمطلَّقة نفسها إذا كانت من الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.
وهكذا إذا طلّق غير الإمامي زوجته
ثلاثاً ، وهو يرى وقوعه ثلاثاً وحرمتها عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، اُقِرَّ على
مذهبه ـ أي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ـ فلو رجع إليها حُكِمَ ببطلان رجوعه ،
فيجوز للإمامي أن يتزوّج مطلَّقته ـ بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها
العدّة في مذهبه ، كما يجوز لمطلّقته الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.
٣
ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح
على مذهبه فاسد عندنا ، ثمّ رجع إلى مذهبنا ، يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه
السابق ، وكذا زوجته غير الإماميّة ترتّب عليه آثار الطلاق الصحيح ، وإن رجعت إلى
مذهبنا ، فلو كان الطلاق
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 209