responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 208

١٢ ـ لا يعتبر في صحة الطلاق اطّلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به.

في أقسام الطلاق

الطلاق على قسمين :

القسم الأوّل : الطلاق البدعي ، وهو : الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدّمة : كطلاق الحائض الحائل ـ أي غير الحامل ـ أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته ، كذلك.

والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلَّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل.

والطلاق المعلّق ، أي الطلاق يعلّقه على أمر ما لو حصل تكون الزوجة طالقاً.

وطلاق المسترابة ـ وهي المرأة التي لا تحيض وكانت في سنّ من تحيض ـ قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها.

والطلاق بلا إشهاد عدلين.

وطلاق المُكْرَه.

وطلاق الثلاث ، أي يقول : طلقتك ثلاثاً ، أو يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، وغير ذلك.

والجميع باطل عند الإمامية ، إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ، ولكن غيرهم من أصحاب المذاهب الإسلامية يرون صحتها كلاّ أو بعضاً ، أي يرون صحة كلّ هذه الأنواع من الطلاق أو بعضها.

١ ـ من أقسام الطلاق البدعي ـ كما مرّ ـ طلاق الثلاث ، إمّا مرسلاً بأن يقول : ( هي طالق ثلاثاً ) ، وإمّا ولاءً بأن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات كأن يقول : ( هي

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست