responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 171

أسماء الأنبياء » [١] صلوات الله عليهم ، وكذا أسماء الأئمة عليهم‌السلام ، وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم بأسمي فقد جفاني » [٢].

وجاء عن أبي هارون مولى آل جعدة قال : كنت جليساً لأبي عبدالله عليه‌السلام بالمدينة ، ففقدني أيّاماً ، ثم إنّي جئتُ إليه فقال : « لم أرك منذ أيام يا أبا هارون » ؟ فقلت : وُلد لي غلام ، فقال : « بارك الله لك ، فما سمّيته » ؟ قلت : سمّيته محمّداً ، فأقبل بخدّه نحو الأرض وهو يقول : « محمّد محمّد محمّد » ، حتّى كادّ يلصق خدّه بالأرض ، ثمّ قال : « بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبويَّ ، وبأهل الأرض كلّهم جميعاً الفداء لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا تسبّه ، ولا تضربه ، ولا تسئ إليه ، وأعلم أنّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد الاّ وهي تقدَّس كلّ يوم » [٣].

ولا يخفى تكريم الله تعالى لاسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد روي أيضاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « ما من قوم كانت لهم مشورة فحضرها من إسمه محمّد أو أحمد فأدخلُوه في مشورتهم إلاّ كان خيراً لهم [٤] ».

وكذلك ورد عن أهل البيت عليهم‌السلام استحباب التسمية بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، ونهي عن ضرب وسب البنت التي سميّت بفاطمة.

كما وجاء عنهم عليهم‌السلام استحباب تغيير اسم الولد أو البنت إن لم يكونا


[١] وسائل الشيعة ٢١ : ٣٩١ ، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢١ : ٣٩٣ ، الحديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة ٢١ : ٣٩٣ ، الحديث ٤.

[٤] وسائل الشيعة ٢١ : ٣٩٢ ، الحديث ٨.

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست