responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 170

بهما حنك الوليد أي باطن أسفل الفم من الداخل [١].

وجاء عن الكليني عن أبي جعفر عليه‌السلام : « حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه‌السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء » [٢].

استحباب تسمية الوليد

من الأُمور التي أكد عليها أهل بيت الرحمة ( عليهم الصلاة والسلام ) في كلماتهم هو تسمية الوليد لما في ذلك أثر على شخصيته ، فقد ورد استحباب التسمية قبل أن يولد الطفل ، وإن لم يسمّه قبل الولادة سمّاه بعدها ، حتّى إن كان الوليد سقطاً ، وإن اشتبه أنّه ذكر أو اثنى فيختار له اسماً مشتركاً ، وفي هذا الباب جاء عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : « سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم اُنثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر والاُنثى ، فإنّ أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألاّ سمّيتني وقد سمّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله محسناً قبل أن يولد » ؟ [٣]

٣ ـ يستحب تسمية الوليد بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلك من حق الولد على والده ، وفي الخبر : « إنّ أصدق الأسماء ما يتضمّن العبودية لله جلّ شأنه [٤] ، وأفضلها


[١] حنكت لسان الصبي وحنّكته ، إذا مضَغتَ تمراً أو غيره ثمّ دلكته بحنكه ، الصحاح ٤ : ١٥٨١ « حنَكَ ».

[٢] وسائل الشيعة ٢١ : ٤٠٧ ، الحديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة ٢١ : ٣٨٧ ، الحديث ١.

[٤] المقصود ما يكون نحو : عبدالله وعبدالرحيم وعبدالكريم.

اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست