اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 110
تحريمها عليه
مؤبّداً ، فيمكنه أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّتها.
٣
ـ لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات
عدّة ، فلا يجوز له أن يتزوّجها إلاّ بعد توبتها على الأحوط وجوباً ، وأمّا غيره
فيجوز له أن يتزوّج منها حتى قبل التوبة ، إلاّ أن تكون مشهورة بالزنا ، فالأحوط
وجوباً أن لا يتزوّجها قبل توبتها.
وكذلك الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل
المشهور بالزنا إلاّ بعد توبته ، ولو أراد أن يتزوّج الزانية بعد توبتها صبر قبل
الدخول بها مقدار زمن حيضة حتى يطمئن من خلوّ رحمها من ماء الفجور ، سواء كان الذي
يريد الزواج منها نفس الزاني أو غيره.
ثانياً
: الرضاع ، ولكن ينبغي أن نتعرّف على
كيفيّة إثباته بالقرائن الشرعيّة ، ثمّ نتعرّض للأحكام المرتبطة به.
اسم الکتاب : أحكام المرأة والاُسرة المؤلف : ام علي مشكور الجزء : 1 صفحة : 110